الشيخ محمد إسحاق الفياض
203
منهاج الصالحين
كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً والاخوة كذلك بعضهم للأب وبعضم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ، فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وإلاّ فبالسوية . الخامسة : ان يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للأب ، والأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضاً للام ، فيكون للأخ السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعددا ، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل . السادسة : ان ينعكس الفرض ، بان يكون الجد باقسامه المذكورة للام والأخ للأب ، فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان ، وإذا كانت مع الجد للام أخت للأب ، فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وان كانت واحدة ، كان لها النصف وللجد الثلث والسدس الزائد من الفريضة ، هل يرد على المتقرب بالأب وهو البنت في المثال أو عليها معا بالنسبة سهامهما ؟ والجواب : لا يبعد الأول ، وان كان الاحتياط بالصلح أولى أجدر ، على أساس ان الجد للام كالأخ للام ، والمفروض ان سهم الأخ الاميّ لا يزاد ولا ينقص ، وانما يزاد وينقص سهم الأخت أو الأخوات من الأب أو الأبوين ، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب ، كان للجد من الام الثلث ذكراً كان أم أنثى واحدا كان أم متعدداً ، ومع التعدد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد من الأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، و